*(القرارات 16 ، 17 ، 18 ف.ط في الطعون 7 ، 6 ، 5 لسنة 1967 الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخاني والعجلاني)

– طعن المحكمة الإدارية العليا – تنازل عنه – رسوم.
التنازل عن الطعن لانتهاء النزاع صلحاً يوجب رد مبلغ الكفالة وإعادة نصف الرسوم المدفوعة ولا يحكم بمقابل الأتعاب.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *