*(القرار رقم 29 في القضية رقم 24 لسنة 1967 الهيئة من القضاة السادة: العجلاني والجبان والمسكي)

– تقاعد – معاش تقاعدي.
1- إن من المبادئ القانونية المسلمة أن تصفية الحقوق التقاعدية للمستفيدين من هذه الحقوق إنما تجري وفق النصوص النافذة حين الإحالة على المعاش ما لم يكن ثمة نص خاص يقضي بغير ذلك.
2- إن ما أوجبته المادة 45 من المرسوم التشريعي ذي الرقم 119 لسنة 1961 بشأن الموظف المعاد إلى الخدمة من تسوية معاشه وفق الفقرة قبل الأخيرة من المادة 42 لا تعني بأي حال وجوب تسوية معاشه عن الفترة السابقة وفق قانون التقاعد الذي أديت تلك الخدمة في ظله لأن ذلك محصور بمن يعاد إلى تلك الخدمة من أصحاب المعاشات فقط.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *