*(القرار رقم 36 في الطعن ذي الرقم 28 لسنة 1969 الهيئة من القضاة السادة: الخطيب والحلبي والعجة)

– تقاعد – معاش تقاعدي – المرسوم التشريعي 16 لسنة 1967.
إعادة تسسوية الحقوق التقاعدية استناداً للمرسوم التشريعي ذي الرقم 16 لسنة 1967 يستتبع بالضرورة أحقية صاحب العلاقة بتعويض التأمين متى توافرت شروط منحه المحددة في المرسوم التشريعي ذي الرقم 119 لسنة 1961.
مثال: موظف كان قد سرح بسبب عدم اللياقة الصحية وصفيت حقوقه التقاعدية بموجب المرسوم التشريعي ذي الرقم 34 لسنة 1949.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *