*(القرار رقم 46 في القضية رقم 39 لسنة 1967 الهيئة من القضاة السادة: العجلاني والجبان والمسكي)

– تقاعد – معاش تقاعدي – جمع بينه وبين الراتب – شركات مؤممة.
إن صاحب المعاش التقاعدي الذي يعمل لدى شركة مؤممة يعتبر مشمولاً بأحكام المادة الثالثة من المرسوم التشريعي ذي الرقم 167 لسنة 1963 بشأن الجمع بين المعاش والراتب منذ نفاذ مفعول التأميم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *