Call us now:
* (القرار 153 في الطعن 27 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
تأمين ومعاشات
تأمين ومعاشات ـ إصابة موظف بسبب الوظيفة ـ إقامة الإدارة الدعوى ضده في قضية تأديبية ـ تصفية حقوقه التقاعدية.
لا يسوغ قانوناً تأخير تصفية الحقوق التقاعدية ـ وتعليق تخصيص المعاش التقاعدي على احتمال صدور قرار إيجابي تأديبي، قد يطول الأمر فيه سنوات طويلة كما هو الحال في هذه القضية وترك صاحب العلاقة يعيش في ضائقة. وفي وقت لا تحتمل فيه تكاليف المعيشة، على أنه لا شيء يمنع من إعادة النظر في الحقوق التقاعدية مستقبلاً إذا ما توصلت السلطة التأديبية إلى تقرير عقوبة مسلكية. أو ذات أثر على حقوقه المعاشية.