* (القرار 207 في الطعن 313 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

تأمين ومعاشات
تأمين ومعاشات ـ إصابة عسكري أثناء الخدمة ـ نقله إلى وظيفة مدنية ـ أحقيته بمعاش الإصابة.
1 ـ إن المادة 63 من المرسوم التشريعي رقم 279 لسنة 1969 أوجبت إحالة الضابط على المعاش الصحي لأسباب ناجمة عن الخدمة وبسببها لهذا وجب تخصيص معاشه على هذا الأساس.
2 ـ إن إخراج المدعي من عداد العسكريين وإدخاله في نطاق المدنيين من حيث الخدمة الوظيفية لا يمحو أثر الواقع في شيء.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *