* (القرار 376 في الطعن 77 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

تأمين ومعاشات
تأمين ومعاشات ـ ضم خدمات مؤقتة لمعلم ـ احتراق السجلات الأساسية.
إن الإدارة عندما تطالب المدعي بإبراز أصل هذه الوثائق وتكشف عن أن السجلات الأساسية تلفت بنتيجة طوفان نهر بردى وطغيانه على مستودعات وزارة التربية بمحلة البحصة وضفة بردى قائماً ترهقه من أمره عسراً مادامت الوثائق المبرزة كافية لإثبات الدعوى.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *