*(القرار 40 ف.ط في الطعن 32 لسنة 1968 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني وحداد)

التنازل عن الطعن.
يترتب على التنازل عن الطعن إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فيها استدعاء الطعن وتعاد نصف الرسوم إلى مسلفها إذا وقع التنازل والطعن في مرحلة التهيئة أمام مفوضي الدولة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *