*(القرار 9 في الطعن 33 لسنة 1966 الهيئة من المستشارين السادة: الغزي والخاني والعجلاني)

1- النص القانوني الذي يحظر على الصيادلة الموظفين افتتاح صيدلية خاصة أو تولي إدارتها بصورة مؤقتة – لا يطبق على صيدليات المشافي الخاصة.
2- إن قيام الصيدلانية الموظفة في وزارة الصحة بإدارة صيدلية مشفى القديس لويس إضافة لعملها الوظيفي وخارج أوقات الدوام الرسمي بموافقة إدارتها التي هي مرجعها، ليس فيه مخالفة لنص القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *