الهدف من أعمال التجميل وإزالة الشيوع هو إفراز الأراضي الزراعية الشائعة بين مالكيها أو تجميل الأراضي الزراعية المجزأة تجزئة مفرطة بإعطاء المالك قطعة أرض واحدة أو أكثر بدلاً من القطع العديدة المتفرقة وذلك لتسهيل استثمار الأراضي واستصلاحها.
مادة 1 من مرسوم انشاء لجنة ازالة الشيوع ـ رقم 166 لعام 1967
مرسوم انشاء لجنة ازالة الشيوع ـ رقم 166 لعام 1967 · المادة 1 من 16