تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
قانون عام

مادة 1 من مرسوم انشاء لجنة ازالة الشيوع ـ رقم 166 لعام 1967

مرسوم انشاء لجنة ازالة الشيوع ـ رقم 166 لعام 1967 · المادة 1 من 16

الهدف من أعمال التجميل وإزالة الشيوع هو إفراز الأراضي الزراعية الشائعة بين مالكيها أو تجميل الأراضي الزراعية المجزأة تجزئة مفرطة بإعطاء المالك قطعة أرض واحدة أو أكثر بدلاً من القطع العديدة المتفرقة وذلك لتسهيل استثمار الأراضي واستصلاحها.