مادة 1 من مرسوم انشاء لجنة ازالة الشيوع ـ رقم 166 لعام 1967

الهدف من أعمال التجميل وإزالة الشيوع هو إفراز الأراضي الزراعية الشائعة بين مالكيها أو تجميل الأراضي الزراعية المجزأة تجزئة مفرطة بإعطاء المالك قطعة أرض واحدة أو أكثر بدلاً من القطع العديدة المتفرقة وذلك لتسهيل استثمار الأراضي واستصلاحها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *