Call us now:
مادة 2 من مرسوم انشاء لجنة ازالة الشيوع ـ رقم 166 لعام 1967
آ ـ تجرى أعمال التجميل وإزالة الشيوع وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي في المناطق العقارية التي لم تجر فيها أعمال التحديد والتحرير وتفتتح هذه الأعمال في تلك المناطق بموجب قرار يصدر عن وزير الزراعة والإصلاح الزراعي بناء على اقتراح المدير العام للمصالح العقارية يعلن فيه وجود نفع عام بهذه الأعمال في المناطق العقارية المراد إجراؤها فيها وينشر هذا القرار في (الجريدة الرسمية) وفي جريدتين يوميتين قبل شهر على الأقل من تاريخ المباشرة بالأعمال.
ب ـ يجوز إجراء أعمال التجميل وإزالة الشيوع في المناطق العقارية المحددة والمحررة وتطبق عليها عندئذ الأحكام الواردة في هذا المرسوم التشريعي التي لا تتعارض مع أعمال التحديد والتحرير التي تمت فيها وتعين الشروط الواجب توفرها في تلك المناطق وكيفية إجراء أعمال التجميل وإزالة الشيوع فيها بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي بناء على اقتراح المدير العام للمصالح العقارية.