Call us now:
مادة 3 من مرسوم انشاء لجنة ازالة الشيوع ـ رقم 166 لعام 1967
آ ـ تقوم بإجراء أعمال التجميل وإزالة الشيوع في كل منطقة عقارية لجنة تؤلف كما يلي:
القاضي العقاري في المنطقة وعند عدم وجوده قاضي يسميه وزير العدل رئيساً
مدير السجل العقاري في المحافظة أو من ينتدبه من موظفي أو مستخدمي مديريته الفنيين عضواً
رئيس الأعمال الفنية أو من ينتدبه من موظفي أو مستخدمي مديريته الفنيين عضواً
مندوب عن اتحاد الفلاحين عضواً
خبير من أهالي المنطقة يسميه المحافظ عضواً
يسمي المحافظ مندوباً عنه لمؤازرة اللجنة في أعمالها كلما وجد رئيس اللجنة لزوماً لذلك ويكون رأيه استشارياً.
ب ـ إذا تعذر لأي سبب كان تعيين العضو الخبير من أهالي المنطقة العقارية الجارية فيها الأعمال فللمحافظ أن يعين هذا الخبير من أهالي المناطق المجاورة.
ج ـ عند وجود خلافات بين المالكين حول أعمال التجميل وإزالة الشيوع تكلف اللجنة كلاً من أطراف الخلاف لتسمية مندوب عنه لحضور اجتماعاتها ويكون رأيه استشارياً وفي حال امتناعهم عن تسمية مندوبيهم فيسميهم المحافظ بقرار منه فإذا تخلف هؤلاء أيضاً عن حضور الجلسات فإن اللجنة تتم أعمالها بدونهم.
د ـ للجنة التجميل وإزالة الشيوع أن تستعين برأي خبراء اختصاصيين على أن يكون رأيهم استشارياً.
هـ ـ تقوم الدوائر الفنية التابعة للمديرية العامة للمصالح العقارية بجميع الأعمال الفنية اللازمة لتنفيذ أعمال التجميل وإزالة الشيوع.