Call us now:
مادة 4 من مرسوم انشاء لجنة ازالة الشيوع ـ رقم 166 لعام 1967
آ ـ تجتمع لجنة التجميل وإزالة الشيوع في المنطقة العقارية بعد انقضاء شهر على الأقل على نشر قرار وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المتضمن افتتاح أعمال التجميل وإزالة الشيوع فيها وتصدر قراراً بتعيين تاريخ المباشرة بتلك الأعمال وتعلن قرارها في مكان بارز من القرية كما تبلغ نسخة عنه إلى المحاكم والى أمانة السجل العقاري ورئيس المكتب العقاري المعاون والى دوائر التنفيذ والدوائر ذات العلاقة.
ب ـ وعلى جميع المحاكم اعتباراً من تاريخ تبلغها القرار المذكور أن تحيل إلى لجنة التجميل وإزالة الشيوع جميع القضايا المتعلقة بالحقوق العينية العائدة للمنطقة العقارية الجارية فيها الأعمال إذا لم يكن قد صدر بها حكم نهائي قبل تاريخ تبلغها ذلك القرار.
وعلى دوائر التنفيذ أن تمتنع اعتباراً من تاريخ تبليغها عن تنفيذ جميع القضايا المتعلقة بالحقوق العينية لتلك المنطقة العقارية وعلى أمانة السجل العقاري والمكتب العقاري المعاون الامتناع أيضاً من تاريخ تبلغهما عن قبول وتسجيل المعاملات العقارية العائدة للمنطقة العقارية المذكورة وذلك حتى تاريخ إعلان ختام العمليات وتسجيل العقارات الناتجة عن أعمال التجميل وإزالة الشيوع بأسماء أصحابها في السجل العقاري غير أنه يجوز لذوي العلاقة الاعتراض على قرارات التوقف إلى لجنة التجميل وإزالة الشيوع التي لها الحق في أن تقرر ما إذا كان تنفيذ القضايا أو تسجيل المعاملات يعرقل أعمالها أم لا. وذلك بالنسبة للقرى غير المحددة والمحررة.
ج ـ في المناطق العقارية المحددة والمحررة وبعد أن يتم إبلاغ مديرية السجل العقاري ورئيس المكتب العقاري المعاون أمر المباشرة بأعمال التجميل وإزالة الشيوع في المنطقة العقارية تعلن لجنة التجميل وإزالة الشيوع لجميع الأشخاص الذين لديهم معاملات عقارية خاضعة للتسجيل والتي لم يتم تسجيلها في السجل العقاري قبل صدور أمر المباشرة المذكورة وكذلك إلى الورثة الذين لم يتمموا معاملات الانتقال بأن يقدموا طلباتهم إلى القاضي رئيس اللجنة خلال مدة عشرين يوماً من تاريخ الإعلان للبت فيها وفقاً للأحكام التالية. وبعد انقضاء هذه المدة لا يقبل أي طلب من هذا النوع.
د ـ يخول القاضي رئيس اللجنة فيما يتعلق بالمنطقة العقارية الخاضعة لأعمال التجميل وإزالة الشيوع الصلاحيات التالية:
أولاً ـ تصفية معاملات الإرث والانتقال التي لم تتم أثناء عمليات التحديد والتحرير أو بعدها حتى انتهاء مدة الإعلان المنصوص عنها في الفقرة السابقة.
ومن أجل ذلك يقوم القاضي رئيس اللجنة بإجراء التحقيق عن الورثة وهوياتهم ويطلب من دائرة الأحوال المدنية صوراً عن قيود المورث والورثة ثم يصدر القرار اللازم لتعيين أسماء الورثة وحصة كل منهم بحسب النوع الشرعي للعقار.
ثانياً ـ تصديق عقود المعاملات العقارية الجارية بموجب صكوك عادية أو رسمية والباقية بدون تسجيل.
ثالثاً ـ تصحيح الأخطاء وإكمال النواقص التي تظهر في السجل العقاري بالاستناد إلى محاضر التحديد والوثائق المتممة لها.
هـ ـ يقوم القاضي رئيس لجنة التجميل وإزالة الشيوع حين إجراء المعاملات المنصوص عنها في البند ثانياً من الفقرة (د) السابقة بتطبيق النصوص المتعلقة بالتحديد والتحرير أما المعاملات المتعلقة بتسجيل العقود فيصدر قراره بصفته قائماً مقام أمين السجل العقاري ويطبق على قراراته هذه أحكام المادة (9) من المرسوم التشريعي رقم 166 لعام 1967.