Call us now:
مادة 5 من مرسوم انشاء لجنة ازالة الشيوع ـ رقم 166 لعام 1967
تقوم لجنة التجميل وإزالة الشيوع بإجراء الأعمال التالية بالتسلسل:
آ ـ تعيين الحدود الخارجية للمنطقة العقارية والفصل في الخلافات الواقعة عليها وتعيين حدود منطقة المسقفات غير الخاضعة لأعمال التجميل وإزالة الشيوع.
ب ـ تعيين وفرز قطع المرافق العامة اللازمة للقرية كالمراعي والبيادر والمدارس وغيرها.
ج ـ تعيين شبكة الطرقات العامة. وفي الأراضي السقي تعيين شبكة أقنية الري العامة أيضاً.
د ـ الفصل في الدعاوى المحالة إليها من المحاكم وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة الرابعة من هذا المرسوم التشريعي.
هـ ـ تنظيم جدول بأسماء أصحاب الحقوق العينية في المنطقة العقارية ومقدار حصة كل منهم.