مادة 6 من مرسوم انشاء لجنة ازالة الشيوع ـ رقم 166 لعام 1967

يعلن الجدول المنصوص عليه في الفقرة (هـ) من المادة السابقة لمدة خمس عشر يوماً ويحق لكل من يدعي بحق لم يدون فيه أن يعترض بشأنه خلال المدة المذكورة إلى لجنة التجميل وإزالة الشيوع التي تطبق عند النظر في الاعتراضات الأصول المعينة في القرار رقم (186) المؤرخ في 15/3/1926 المعدل المتعلق بأعمال التحديد والتحرير.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *