مادة 16 من مرسوم انشاء لجنة ازالة الشيوع ـ رقم 166 لعام 1967

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
دمشق في 15/9/1387 هـ الموافق في 16/12/1967

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *