Call us now:
مادة 16 من مرسوم انشاء لجنة ازالة الشيوع ـ رقم 166 لعام 1967
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
دمشق في 15/9/1387 هـ الموافق في 16/12/1967
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
دمشق في 15/9/1387 هـ الموافق في 16/12/1967