ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
دمشق في 15/9/1387 هـ الموافق في 16/12/1967
مادة 16 من مرسوم انشاء لجنة ازالة الشيوع ـ رقم 166 لعام 1967
مرسوم انشاء لجنة ازالة الشيوع ـ رقم 166 لعام 1967 · المادة 16 من 16
مرسوم انشاء لجنة ازالة الشيوع ـ رقم 166 لعام 1967 · المادة 16 من 16
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
دمشق في 15/9/1387 هـ الموافق في 16/12/1967