مادة 15 من مرسوم انشاء لجنة ازالة الشيوع ـ رقم 166 لعام 1967TheORSSMay 20, 2025 يلغى القانون رقم 210 لسنة 1960 والمرسوم التشريعي رقم 96 تاريخ 23/8/1962.