يلغى القانون رقم 210 لسنة 1960 والمرسوم التشريعي رقم 96 تاريخ 23/8/1962.
مادة 15 من مرسوم انشاء لجنة ازالة الشيوع ـ رقم 166 لعام 1967
مرسوم انشاء لجنة ازالة الشيوع ـ رقم 166 لعام 1967 · المادة 15 من 16
مرسوم انشاء لجنة ازالة الشيوع ـ رقم 166 لعام 1967 · المادة 15 من 16
يلغى القانون رقم 210 لسنة 1960 والمرسوم التشريعي رقم 96 تاريخ 23/8/1962.