Call us now:
مادة 14 من مرسوم انشاء لجنة ازالة الشيوع ـ رقم 166 لعام 1967
تطبق في عمليات التجميل وإزالة الشيوع أحكام المواد (50 ـ 52 ـ 54 ـ 55) من القرار رقم 186 تاريخ 15/3/1926 المعدل المشار إليه.
تطبق في عمليات التجميل وإزالة الشيوع أحكام المواد (50 ـ 52 ـ 54 ـ 55) من القرار رقم 186 تاريخ 15/3/1926 المعدل المشار إليه.