تطبق في عمليات التجميل وإزالة الشيوع أحكام المواد (50 ـ 52 ـ 54 ـ 55) من القرار رقم 186 تاريخ 15/3/1926 المعدل المشار إليه.
مادة 14 من مرسوم انشاء لجنة ازالة الشيوع ـ رقم 166 لعام 1967
مرسوم انشاء لجنة ازالة الشيوع ـ رقم 166 لعام 1967 · المادة 14 من 16