تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
قانون عام

مادة 13 من مرسوم انشاء لجنة ازالة الشيوع ـ رقم 166 لعام 1967

مرسوم انشاء لجنة ازالة الشيوع ـ رقم 166 لعام 1967 · المادة 13 من 16

آ ـ كل من يعارض في إجراء أعمال التجميل وإزالة الشيوع أو يوجد عن عمد صعوبات في ذلك يعاقب بالحبس حتى عشرة أيام وبغرامة نقدية من 50 ـ 250 ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ب ـ يفصل القاضي رئيس لجنة التجميل وإزالة الشيوع في الجرائم المبينة في الفقرة السابقة.