آ ـ كل من يعارض في إجراء أعمال التجميل وإزالة الشيوع أو يوجد عن عمد صعوبات في ذلك يعاقب بالحبس حتى عشرة أيام وبغرامة نقدية من 50 ـ 250 ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ب ـ يفصل القاضي رئيس لجنة التجميل وإزالة الشيوع في الجرائم المبينة في الفقرة السابقة.
مادة 13 من مرسوم انشاء لجنة ازالة الشيوع ـ رقم 166 لعام 1967
مرسوم انشاء لجنة ازالة الشيوع ـ رقم 166 لعام 1967 · المادة 13 من 16