مادة 12 من مرسوم انشاء لجنة ازالة الشيوع ـ رقم 166 لعام 1967

يصدر وزير الزراعة والإصلاح الزراعي القرارات التنظيمية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *