تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
قانون عام

مادة 12 من مرسوم انشاء لجنة ازالة الشيوع ـ رقم 166 لعام 1967

مرسوم انشاء لجنة ازالة الشيوع ـ رقم 166 لعام 1967 · المادة 12 من 16

يصدر وزير الزراعة والإصلاح الزراعي القرارات التنظيمية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.