Call us now:
مادة 12 من مرسوم انشاء لجنة ازالة الشيوع ـ رقم 166 لعام 1967
يصدر وزير الزراعة والإصلاح الزراعي القرارات التنظيمية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.
يصدر وزير الزراعة والإصلاح الزراعي القرارات التنظيمية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.