مادة 11 من مرسوم انشاء لجنة ازالة الشيوع ـ رقم 166 لعام 1967

آ ـ تعفى أعمال التجميل وإزالة الشيوع من جميع الرسوم المنصوص عليها في قانون الرسوم العقارية رقم 429 تاريخ 29/7/1948 وتعديلاته.
ب ـ تصرف النفقات وتعويضات اللجان التي تستلزمها عمليات التجميل وإزالة الشيوع من الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في موازنة المديرية العامة للمصالح العقارية وتستثنى التعويضات التي تستحقها لجان التجميل وإزالة الشيوع من أحكام المرسوم التشريعي 167 تاريخ 21/9/1963 ضمن الشروط التالية:
1 ـ أن تحسب مدة العمل في كل منطقة عقارية اعتباراً من تاريخ المباشرة الصادرة بشأنها وحتى تاريخ قرار اختتام أعمال التجميل وإزالة الشيوع فيها.
2 ـ أن تتم أعمال التجميل وإزالة الشيوع في كل منطقة عقارية ضمن المدد المحددة فيما يلي وأن يضاف إليها المدة التي تتوقف فيها الأعمال لأسباب قاهرة يعود أمر تقديرها للمحافظ.
آ ـ مدة ستة أشهر للمنطقة العقارية التي لا يتجاوز عدد العقارات الناتجة عن أعمال التجميل وإزالة الشيوع عن الـ 100 عقار.
ب ـ مدة ثمانية أشهر للمنطقة العقارية التي لا يتجاوز عدد العقارات الناتجة عن أعمال التجميل وإزالة الشيوع فيها عن الـ 200 عقار.
ج ـ تضاف مدة شهر واحد لكل عدد من العقارات التي تتراوح بين 1 ـ 100 عقار يتم إنجازها زيادة عن العدد المبين في الفقرة السابقة.
3 ـ إذا استغرق عمل لجنة التجميل وإزالة الشيوع مدة تزيد عن المدد المحددة في البنود السابقة فلا تتقاضى أي تعويض عن هذه المدة الزائدة مهما بلغت.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *