تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
قانون عام

مادة 10 من مرسوم انشاء لجنة ازالة الشيوع ـ رقم 166 لعام 1967

مرسوم انشاء لجنة ازالة الشيوع ـ رقم 166 لعام 1967 · المادة 10 من 16

تطبق أحكام قانون السجل العقاري الصادرة بالقرارين رقم 188 و189 تاريخ 15/3/1926 وتعديلاتهما على جميع القرارات التي تمت فيها أعمال التجميل وإزالة الشيوع بمقتضى أحكام هذا المرسوم التشريعي.