تطبق أحكام قانون السجل العقاري الصادرة بالقرارين رقم 188 و189 تاريخ 15/3/1926 وتعديلاتهما على جميع القرارات التي تمت فيها أعمال التجميل وإزالة الشيوع بمقتضى أحكام هذا المرسوم التشريعي.
مادة 10 من مرسوم انشاء لجنة ازالة الشيوع ـ رقم 166 لعام 1967
مرسوم انشاء لجنة ازالة الشيوع ـ رقم 166 لعام 1967 · المادة 10 من 16