مادة 10 من مرسوم انشاء لجنة ازالة الشيوع ـ رقم 166 لعام 1967

تطبق أحكام قانون السجل العقاري الصادرة بالقرارين رقم 188 و189 تاريخ 15/3/1926 وتعديلاتهما على جميع القرارات التي تمت فيها أعمال التجميل وإزالة الشيوع بمقتضى أحكام هذا المرسوم التشريعي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *