مادة 9 من مرسوم انشاء لجنة ازالة الشيوع ـ رقم 166 لعام 1967

آ ـ إن أعمال التجميل وإزالة الشيوع الجارية بموجب أحكام هذا القانون لها صفة النفع العام فلا يجوز إبطالها وللمتضرر الذي لم يعترض أو اعترض وفصل باعتراضه أو لم يفصل به أن يطالب أمام المحاكم العادية بحقه بالقسم الذي سجل على اسم الشخص الذي حل محله وذلك خلال مدة سنتين تبدأ من تاريخ صدور قرار لجنة التجميل وإزالة الشيوع المتضمن إعلان ختام الأعمال في المنطقة العقارية أو من تاريخ نفاذ هذا القانون.
ب ـ وإذا ظهر للمحكمة الناظرة في دعاوى الاستحقاق المشار إليها في الفقرة السابقة أن حقوق المدعي شائعة في كل قطع الأراضي الناجمة عن أعمال التجميل وإزالة الشيوع أو في عدد كبير منها فلها أن تحكم له بتعويض نقدي لقاء حقوقه في الأراضي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *