Call us now:
مادة 8 من مرسوم انشاء لجنة ازالة الشيوع ـ رقم 166 لعام 1967
إن جميع قرارات لجنة التجميل وإزالة الشيوع الصادرة بمقتضى أحكام هذا المرسوم التشريعي تكون قطعية وغير خاضعة لأي طريق من طرق الطعن القانونية أو المراجعة.
إن جميع قرارات لجنة التجميل وإزالة الشيوع الصادرة بمقتضى أحكام هذا المرسوم التشريعي تكون قطعية وغير خاضعة لأي طريق من طرق الطعن القانونية أو المراجعة.