مادة 8 من مرسوم انشاء لجنة ازالة الشيوع ـ رقم 166 لعام 1967

إن جميع قرارات لجنة التجميل وإزالة الشيوع الصادرة بمقتضى أحكام هذا المرسوم التشريعي تكون قطعية وغير خاضعة لأي طريق من طرق الطعن القانونية أو المراجعة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *