تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
قانون عام

مادة 378 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949 · المادة 520 من 1028

القدح بإحدى الوسائل المبينة في المادة 208 يعاقب عليه:
بالحبس من شهر إلى سنة إذا وقع على رئيس الدولة.
بالحبس ستة أشهر على الأكثر إذا وجه إلى المحاكم أو الهيئات المنظمة أو الجيش أو الإدارات العامة، أو وجه إلى موظف ممن يمارسون السلطة العامة من أجل وظيفته أو صفته.
بالغرامة من خمسة وعشرين إلى مائة ليرة أو بالحبس التكديري إذا وقع على أي موظف آخر من أجل وظيفته أوصفته.