للمحاكم أن تقضي بنشر كل حكم بجريمة ذم أو قدح.
مادة 379 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949 · المادة 521 من 1028
قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949 · المادة 521 من 1028
للمحاكم أن تقضي بنشر كل حكم بجريمة ذم أو قدح.