Archives قوانين

مادة 18 من قانون مكافحة المخدرات رقم 2 لعام 1993

لا يجوز للصيادلة أن يصرفوا أدوية مخدرة إلا بوصفة طبية من طبيب بشري أو طبيب أسنان أو طبيب بيطري مرخص له بمزاولة مهنة الطب ، أو بموجب بطاقة رخصة وفقاً للأحكام الواردة في المواد (22،23،24،25) من هذا القنون . ويحظر…

مادة 17 من قانون مكافحة المخدرات رقم 2 لعام 1993

يجوز للأفراد حيازة أدوية مخدرة لأستعمالها الخاص ولأسباب صحية ، وذلك في حدود الكميات التسي يصفها لهم الأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب ، ولا يجوز لهم التنازل عن هذه المواد لأي شخص آخر مهما كانت الأسباب .

مادة 16 من قانون مكافحة المخدرات رقم 2 لعام 1993

يجوز للأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب أن يحوزوا في عيادتهم الخاصة بعض الأدوية المخدرة لأستعمالها في حالات الضرورة الماسة بشرط أن يتم الإحتفاظ بهذه المواد في شكلها الذي يتفق مع إستعمالها الطبي المعد له دون تغير . ويجوز للأطباء…

مادة 14 من قانون مكافحة المخدرات رقم 2 لعام 1993

أ – لا يجوز للجهات والأشخاص المرخص لهم في الإتجار بالمواد المخدرة أن يبيعوا هذه المواد أو يتنازلوا عنها أو يسلموها بأي صفة كانت،إلا للجهات والأشخاص المذكورين في المادة الثالثة من هذا القانون وللصيدليات . ب – لا يجوز لصانع…

مادة 13 من قانون مكافحة المخدرات رقم 2 لعام 1993

لا يجوز تعين الصيدلي المحكوم عليه بإحدى الجرائم أو العقوبات المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا القثانون مديراً للمحل المعد للإتجار في المواد المخدرة ، ويُنَحٌى الصيدلي عن إدارة المحل المذكور في هذه المادة حكماً وبقرار من الوزير إذا…