Archives قوانين

مادة 41 من قانون الأسلحة و الذخائر

أ ـ يعفى من رسم حيازة السلاح حراس القوى ونواطير المزروعات المعنيون رسميا. كما يعفى منه موظفو ومستخدمو وعمال الادارات والمؤسسات العامة والشركات المؤممة المكلفون من قبل ادارتهم باعمال تستوجب حمل السلاح بصورة دائمة وذلك بناء على طلب ادارتهم وموافقة…

مادة 40 من قانون الأسلحة و الذخائر

تحدد الرسوم المترتبة على منح الرخص المبينة أدناه على الشكل التالي: أ ـ 100 مائة ليرة سورية سنويا لرخص البواريد الحربية. ب ـ 50 خمسون ليرة سورية سنويا لرخص المسدسات. جـ ـ ملغاة بالقانون 13 لعام 1975. د ـ الاتجار…

مادة 37 من قانون الأسلحة و الذخائر

يجب ان يكون بناء المحال المذكورة في المادة السابقة مستوفيا شروط انشاء الاماكن الخطرة على ان تبعد هذه المحال مسافة مائتي متر على الاقل عن الاماكن الآهلة وعن كل مستودع او حانوت يحتوي على مواد سريعة الالتهاب.

مادة 35 من قانون الأسلحة و الذخائر

تتناول المراقبة المذكورة في المادة السابقة شروط السلامة الواجب توافرها في معامل ومصانع الألعاب النارية وفي مستودعاتها ومحال بيعها. والإدارة الفنية لهذه المعامل والمصانع. تجري المراقبة على المعامل والمستودعات والمخازن بتفتيش دوري أو مفاجيء يقوم به أحد موظفي إدارة الأسلحة…