Call us now:
مادة 42 من قانون الأسلحة و الذخائر
إن احكام الاسلحة والذخائر الحربية والمتفجرات غير المشمولة بهذا القانون والاختراعات المتعلقة بها ينظمها قانون خاص.
إن احكام الاسلحة والذخائر الحربية والمتفجرات غير المشمولة بهذا القانون والاختراعات المتعلقة بها ينظمها قانون خاص.
أ ـ يعفى من رسم حيازة السلاح حراس القوى ونواطير المزروعات المعنيون رسميا. كما يعفى منه موظفو ومستخدمو وعمال الادارات والمؤسسات العامة والشركات المؤممة المكلفون من قبل ادارتهم باعمال تستوجب حمل السلاح بصورة دائمة وذلك بناء على طلب ادارتهم وموافقة…
تحدد الرسوم المترتبة على منح الرخص المبينة أدناه على الشكل التالي: أ ـ 100 مائة ليرة سورية سنويا لرخص البواريد الحربية. ب ـ 50 خمسون ليرة سورية سنويا لرخص المسدسات. جـ ـ ملغاة بالقانون 13 لعام 1975. د ـ الاتجار…
يمنع اطلاق الالعاب النارية في الطرق وداخل المنازل.
يحظر ايداع اكثر من خمسين كيلو غراما من الالعاب النارية في المحال المخصصة لبيعها ويجب ان تكون هذه المحال خالية من المواد القابلة للالتهاب.
يجب ان يكون بناء المحال المذكورة في المادة السابقة مستوفيا شروط انشاء الاماكن الخطرة على ان تبعد هذه المحال مسافة مائتي متر على الاقل عن الاماكن الآهلة وعن كل مستودع او حانوت يحتوي على مواد سريعة الالتهاب.
لا يسمح بوجود أي محل لصنع الالعاب النارية او مستودعاتها في المناطق الآهلة بالسكان.
تتناول المراقبة المذكورة في المادة السابقة شروط السلامة الواجب توافرها في معامل ومصانع الألعاب النارية وفي مستودعاتها ومحال بيعها. والإدارة الفنية لهذه المعامل والمصانع. تجري المراقبة على المعامل والمستودعات والمخازن بتفتيش دوري أو مفاجيء يقوم به أحد موظفي إدارة الأسلحة…
يخضع للمراقبة الفنية في وزارة الداخلية صنع واستيراد وبيع الالعاب النارية.
يمنع منعا باتا صنع المفرقعات واستيرادها وبيعها وحيازتها ونقلها.