Call us now:
مادة 14 من قانون الأسلحة و الذخائر
يجوز سحب الرخصة موقتا او الغاؤها او حصرها بانواع معينة من الاسلحة المبحوث عنها في هذا القانون او تقيدها باي شرط تراه السلطة المختصة.
يجوز سحب الرخصة موقتا او الغاؤها او حصرها بانواع معينة من الاسلحة المبحوث عنها في هذا القانون او تقيدها باي شرط تراه السلطة المختصة.
يشترط في طالب رخصة حمل او حيازة الاسلحة والذخائر ان يكون: أ ـ قد اتم الثامنة عشرة من عمره. ب ـ غير محكوم بالحرمان من الحقوق المدنية او بجناية غير سياسية او بجرم شائن. جـ ـ غير محكوم بمنعه من…
الرخصة شخصية ولا يستفيد منها الا المرخص له بالذات.
تعين في الرخصة الخاصة بالبنادق الحربية المنطقة او المناطق التي يسمح فيها بحمل السلاح وعلى المرخص له اعلام السلطة الادارية عند تغيير المنطقة لأخذ موافقتها.
مدة الرخصة خمس سنوات وعلى المرخص له ان يقدم خلال ثلاثة اشهر من مطلع كل عام بيانا يثبت انه حائز على الشروط الواجب توفرها فيه بموجب احكام هذا القانون.
تكون الرخصة بالحمل او بالحيازة صالحة منذ تاريخ صدورها حتى انتهاء مدتها.
لا تخضع حيازة أسلحة الفقرتين (د) و(هـ) للمادة الاولى من هذا القانون الى ترخيص ويحظر حملها الا للاشخاص الذين تقضي طبيعة عملهم حملها.
لا يخضع حمل او حيازة الاسلحة المدرجة في الفقرة (ب) من المادة الاولى من هذا القانون لترخيص ما شريطة عدم اجراء أي تعديل في آلية هذه الاسلحة او طرق تذخيرها.
يحظر دون ترخيص مسبق حمل او حيازة الاسلحة المدرجة في الفقرتين (أ) و (جـ) للمادة الاولى والذخائر المدرجة في الفقرة (جـ) للمادة الثانية من هذا القانون.
1 ـ ان حمل وحيازة البواريد الحربية وذخائرها تخضع لترخيص من وزير الداخلية. 2 ـ ان حمل وحيازة المسدسات وذخائرها تخضع لترخيص من المحافظ. 3 ـ ان حمل وحيازة الأسلحة المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (هـ) من المادة الأولى…