Call us now:
مادة 4 من قانون الأسلحة و الذخائر
يقصد بالمفرقعات في هذا القانون: الاشياء المصنوعة من البارودة والمركبات الكيماوية والتي تنفلق بالاصطدام مع جسم صلب.
يقصد بالمفرقعات في هذا القانون: الاشياء المصنوعة من البارودة والمركبات الكيماوية والتي تنفلق بالاصطدام مع جسم صلب.
يقصد بالالعاب النارية في هذا القانون: الألعاب والاسهم التي تطلق عادة في الاعياد والمهرجانات والمصنوعة من مواد كيماوية غير متفجرة وشهب الاشارة.
يقصد بالذخائر في هذا القانون: أ ـ ذخائر الاسلحة النارية المعدة للصيد. ب ـ ذخائر اسلحة التمرين. جـ ـ ذخائر المسدسات والبنادق بجميع انواعها.
يقصد بالاسلحة في هذا القانون: أ ـ الأسلحة النارية المعدة للصيد ذات الجف الأملس. ب ـ أسلحة التمرين وتشمل الاسلحة النارية ذات الجف الاملس التي لا يزيد عيارها على تسعة مليمترات واسلحة الرماية التي تطلق بواسطة الضغط. جـ ـ المسدسات…
يتقاضى المتفرغون من أعضاء محاكم الأحداث، عن مدة تفرغهم تعويض المكتبة المخصص للقضاة بموجب المرسوم التشريعي رقم 71 لعام 975، وفي حال انقطاعهم عن العمل في المحكمة لأي سبب كان، يقطع عنهم هذا التعويض عن فترة الانقطاع ويعطى للأعضاء الاحتياطيين…
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
يلغى قانون الأحداث الجانحين الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 58 تاريخ 17/9/1953 المعدل وسائر الأحكام المخالفة لهذا القانون.
يطبق هذا القانون على الأحداث المتسولين أو المتشردين المنصوص عليهم في المادة 602 من قانون العقوبات السوري.
تطبق بعد مرور سنة على الأكثر من نفاذ هذا القانون الفقرة ب من المادة 31 والمادة 33 من هذا القانون.