Archives قوانين

مادة 68 من القرار 188 ل . ر المنظم لعمل السجل العقاري

تسلم نسخة من الإرساليات المنوه عنها، أو ترسل ضمن ظرف مضمون، إلى المستدعي المكلف إثبات تأدية المبلغ، بإبراز الوصول التي يعطيه إياها أمين صندوق الحكومة أو أمين صندوق إدارة الأوقاف. في خلال الثلاثة أيام الكاملة، مضافاً إلى مدات البعد التي…

مادة 65 من القرار 188 ل . ر المنظم لعمل السجل العقاري

إذا تقدم للمكتب استدعاءات متعددة في يوم واحد بحق عقار واحد، فتعين درجة الأولوية في الحقوق المترتبة على العقار المذكور، اعتباراً من ساعة إيداع الاستدعاء. أما إذا وردت استدعاءات متعددة بحق عقار واحد، وصادف إيداعها في المكتب بوقت واحد، فيحرر…

مادة 63 من القرار 188 ل . ر المنظم لعمل السجل العقاري

على رئيس المكتب المعاون أن يمسك دفتراً يومياً يحرر فيه، تحت رقم متسلسل، المعاملات التي تقدم له، والأوراق التي يستلمها، ويحرر تاريخ ورقم التسجيل في دفتر اليومية، وفي ورقة الضبط ويعطي المستدعي وصلاً يذكر فيه تاريخ ورقم دفتر اليومية الذي…

مادة 61 من القرار 188 ل . ر المنظم لعمل السجل العقاري

يجب أن تكون الطلبات المودعة لدى رئيس المكتب المعاون من قبل إحدى الدوائر الرسمية موقعة ومصدقة بالختم أو بالطابع الرسمي لتلك الدائرة. والدوائر الرسمية المقصودة بهذا القرار، هي: دوائر الحكومة، والألوية، والأقضية، والبلديات، والمؤسسات العمومية.

مادة 60 من القرار 188 ل . ر المنظم لعمل السجل العقاري

تعتبر هوية الطرفين في حكم محقق أيضاً، عندما يكون الصك محرراً في البلاد الأجنبية وذلك إذا كانت الإمضاءات الموقعة بذيل الصكوك المقدمة، مصدقة ومحرراً عليها الشرح والتصديق المنصوص عنها في القوانين المرعية والتي تكون باطلة بدونها.

مادة 59 من القرار 188 ل . ر المنظم لعمل السجل العقاري

إذا كان الطرفان يجهلان التوقيع، فيجب أن يعترفا بصحة مضمون الوثيقة لدى إحدى السلطات الآتية: 1 ـ كتاب العدل. 2 ـ رؤساء المحاكم، أو قضاة الصلح. 3 ـ القناصل، فيما يتعلق بالأجانب. ويجري الاعتراف بصحة مضمون الصك بحضور شاهدين من…