Archives قوانين

مادة 29 من قانون الكاتب بالعدل

ترسل دوائر الكتاب بالعدل جداول شهرية بالاحتجاجات الجارية على السندات التجارية أو نسخة من كل منها، إلى المصرف المركزي أو فروعه ليطلع عليها ويتولى إبلاغها إلى المصارف التي ترغب في ذلك، كما تكون هذه المصارف على بينة من ملاءه عملائها…

مادة 28 من قانون الكاتب بالعدل

الأوراق التي لا تسلم إلا لذوي العلاقة والنصوص عليها في المادة 26 من القانون رقم 54 المشار إليه تسلم إلى كل من ينصرف إليه أثر العقد ولذلك يجوز تسليمها لطرفي العقد ومن يمثلانه في التعاقد، وللخلف العام والخلف الخاص والدائنين…

مادة 27 من قانون الكاتب بالعدل

لا يكون أهلاً للشهادة من لم تبلغ سنة 15 سنة أو من لم يكن سليم الإدراك أو من كان محكوماً بأحكام جزائية تستق عن أهلية الشهادة. لا تقبل شهادة من كان أصلاً أو فرعاً أو زوجاً لأحد ذوي العلاقة في…

مادة 26 من قانون الكاتب بالعدل

بعد أن يتحقق الكاتب بالعدل من هوية ذوي العلاقة وفاقاً لأحكام المادتين 16 و17 من القانون رقم 54 المشار إليه، عليه أن يشهد شاهدين على إجراءات التوثيق، ممن هم أهل للشهادة شريطة أن لا يكون الشاهد أعمى أو أبكم، عملاً…

مادة 25 من قانون الكاتب بالعدل

لا يعتد الكاتب بالعدل بتواقيع أصحاب العلاقة على الوثائق، التي وقعوها قبل إبرازها له، وعليه أن يكلفهم بالتوقيع مجدداً أمامه وأن يشير إلى أن هذا التوقيع الجديد جرى بحضوره. إذا كان أصحاب العلاقة قد وضعوا بذيل الوثيقة تاريخاً سابقاً بتاريخ…

مادة 23 من قانون الكاتب بالعدل

على الكاتب بالعدل أن يسجل في هامش كل وثيقة منظمة أو موثقة أو مبلغة ما يطرأ عليها من تعديل أو إلغاء بموجب وثائق لاحقة، وذلك على سبيل التنبيه، دون إخلال بحكم الفقرة التالية من المادة 681 من القانون المدني. إذا…

مادة 22 من قانون الكاتب بالعدل

أ ـ إذا كان ذو العلاقة وكيلاً عن غيره وكانت عن غيره وكانت الوكالة التي تثبت صفته محررة بلغة أجنبية، وجب عليه أن يبرز أصل الوكالة مع ترجمتها الرسمية إلى اللغة العربية ولا يجوز الاقتصار على إبراز الترجمة فقط. ب…

مادة 21 من قانون الكاتب بالعدل

يعتبر توقيع ممثلي الشركة أو الشخص الاعتباري وتوقيع الوكلاء الذين يجب لقبول تمثيلهم أو وكالتهم أن يكونوا مجتمعين بمثابة توقيع واحد.

مادة 20 من قانون الكاتب بالعدل

يعطى لذوي العلاقة الصورة الأصلية من إسناد الدين التي ينظمها الكاتب بالعدل على أن يذكر بذيلها أنها صالحة للتنفيذ وفاقاً لأحكام المادة 31 من القانون رقم 54 المشار إليه. أما الصور الأخرى التي تعطى لهم عند طلبهم فيذكر في ذيلها…