Archives قوانين

مادة 113

لا يجوز للمرأة أن توصي بالبائنة ولا أن تهديها وبعد موتها تكون تركة لورثتها وكل هبة أو وصية تصدر منها بالبائنة تعد باطلة

مادة 112

البائنة هي للمرأة ولكنها تلبث تحت تصرف الرجل وإرادته ولا تباع ولا ترهن حتى ولو أرادت المرأة إلا لأسباب معينة

مادة 111

إن امتنع المجهز عن تسليم البائنة في أجلها المعين لزمته عائدات عروض البائنة وفائد أموالها 6 في المائة ما لم يكن قد جرى مباشرة الإتفاق على أجل لتسليمها بدون أن يكون لعقد الزواج تأثير على هذا الأجل

مادة 110

البائنة لم تقدم في الزواج الأول هي مرعية في الزواج الثاني أيضاً ما لم يكن قد حصل اتفاق على خلاف ذلك

مادة 109

تقدر الزوجة أن تقدم كل ثروتها بائنة

مادة 108

إذا ظهر أن البائنة ملك شخص آخر غير مقدمها واستحقها بحكم فيكون مقدمها مسؤولاً بقيمتها لمن تقدمت له

مادة 107

الأم غير الأرثوذكسية التي لها ابنة أرثوذكسية حكمها حكم الأم الأرثوذكسية في أمر التجهيز

مادة 106

الأم لا تجبر على تجهيز ابنتها إلا بحكم الشريعة أو لعلة ثابتة بالتجربة ولا الأب من مال زوجته متى كانت هي لا تريد على أنها إذا تعهد بذلك لزمها الوفاء

مادة 105

إذا كان الأب معسراً وله ابن بحالة اليسر فعلى هذا الإبن الموسر أن يجهز أخته المزمعة على الزواج تجهيز مثلها

مادة 104

البائنة الموعود بها تقدم دائماً من مال مقدمها وهو يلتزم بها. وأما بعد موته فيلتزم بها ورثته القابضون على تركته