Call us now:
مادة 113
لا يجوز للمرأة أن توصي بالبائنة ولا أن تهديها وبعد موتها تكون تركة لورثتها وكل هبة أو وصية تصدر منها بالبائنة تعد باطلة
لا يجوز للمرأة أن توصي بالبائنة ولا أن تهديها وبعد موتها تكون تركة لورثتها وكل هبة أو وصية تصدر منها بالبائنة تعد باطلة
البائنة هي للمرأة ولكنها تلبث تحت تصرف الرجل وإرادته ولا تباع ولا ترهن حتى ولو أرادت المرأة إلا لأسباب معينة
إن امتنع المجهز عن تسليم البائنة في أجلها المعين لزمته عائدات عروض البائنة وفائد أموالها 6 في المائة ما لم يكن قد جرى مباشرة الإتفاق على أجل لتسليمها بدون أن يكون لعقد الزواج تأثير على هذا الأجل
البائنة لم تقدم في الزواج الأول هي مرعية في الزواج الثاني أيضاً ما لم يكن قد حصل اتفاق على خلاف ذلك
تقدر الزوجة أن تقدم كل ثروتها بائنة
إذا ظهر أن البائنة ملك شخص آخر غير مقدمها واستحقها بحكم فيكون مقدمها مسؤولاً بقيمتها لمن تقدمت له
الأم غير الأرثوذكسية التي لها ابنة أرثوذكسية حكمها حكم الأم الأرثوذكسية في أمر التجهيز
الأم لا تجبر على تجهيز ابنتها إلا بحكم الشريعة أو لعلة ثابتة بالتجربة ولا الأب من مال زوجته متى كانت هي لا تريد على أنها إذا تعهد بذلك لزمها الوفاء
إذا كان الأب معسراً وله ابن بحالة اليسر فعلى هذا الإبن الموسر أن يجهز أخته المزمعة على الزواج تجهيز مثلها
البائنة الموعود بها تقدم دائماً من مال مقدمها وهو يلتزم بها. وأما بعد موته فيلتزم بها ورثته القابضون على تركته