Call us now:
مادة 131
إن حل الطلاق رباطهما الزوجي وليس على المرأة علةثانياً – إن لم يثمر زواجهما نسلاً وتوفي فإن على وارثه أو وراثه بعد موته رد البائنة إلى المرأة التي هي ولية أمرها أو إليها وإلى وليها معاً إن كانت لم تزل…
إن حل الطلاق رباطهما الزوجي وليس على المرأة علةثانياً – إن لم يثمر زواجهما نسلاً وتوفي فإن على وارثه أو وراثه بعد موته رد البائنة إلى المرأة التي هي ولية أمرها أو إليها وإلى وليها معاً إن كانت لم تزل…
الرجل الذي يرد البائنة إلى امرأته وهما زوجان عليه أيضاً ردها ثانية إلى أصحاب الحق في الأحوال التي لم ترد في المادة المائة والسابعة والعشرين بمقتضى البيان الآتي
غير مشروعة دعوى المرأة على الرجل برد البائنة في ما خلا الأحوال المعينة في المادة المائة والسابعة والعشرين
للمرأة بعد فك صلة الزواج أن تطالب بما تبقى من عروض الجهاز التي باعها الرجل وقت ارتباطهما بصلة الزواج ما لم تكن قد مرت عشرة أعوام بلا عذر من تاريخ انفكاك الزواج والعسر من جملة الأعذار
للمرأة ما دامت تلك الصلة بينهما أن تسترجع البائنة في الأحوال الآتية فقط وهي–1 لأجل النفقة على نفسها-2 لأجل ابتياع حقل ذي ريع أوفر-3 لأجل الإنفاق على أبيها المنفي أو على رجلها أو أخوتها المعسرين أو على من تجب نفقته…
ما دام بين الزوجين صلة الزواج يقدر الرجل أن يستبدل دراهم البائنة بأموال غير منقولة وبالعكس إذا كان من مصلحة المرأة
ما يشترى بدراهم البائنة يصبح بائنة
للرجل بموافقة زوجته وبدون موافقتها أن يبيع أو يرهن البائنة المقومة ليس له ذلك في البائنة الغير المقومة
إذا ترك الرجل المطالبة باستلام البائنة من مقدمها أو أهمل ذلك حتى انقضت مدة العشر سنوات وسقطت المطالبة بمرور المدة فلا يبرأ الرجل من المسؤولية ويكون ضامناً للبائنة هو أو ورثته من بعده ولا يسمع القول بأن الرجل ما استلم…