Archives قوانين

مادة 150

يجري تطبيق المواد الآتية المادة المئة والحادية والأربعون و المادة المئة والرابعة والأربعون و المادة المئة والثامنة والأربعون في الصكوك الخاصة للبائنة

مادة 149

صك البائنة العادي سند يكتبه شخص ثالث برضى المتعاقدين نسختين متماثلتين بحضور اثنين من الشهود العدول وينبغي أن يشتمل هذا السند على اسم المكان الذي حدثت الكتابة فيه واليوم والشهر والسنة وأسماء المتعاقدين أي المجهز أو المجهزين والمجهز والشهود وألقابهم…

مادة 148

متى سلمت البائنة إلى الزوج مقدماً وجب ذكر تسليمها في الصك وإن تأجل تسليمها وهي رسمية وجب الجلاء عن ذلك وأن يكتب صك رسمي آخر حين التسليم والتسلم. وإن كان صك البائنة عادياً يجب كتابة عبارة التسليم في ذيله وأن…

مادة 147

لمقدم البائنة الخارجية أن يحتفظ بحق استرجاعها متى انحل عقد الزواج بوفاة الشخص المقدمة له بغير نسل

مادة 146

إن كانت البائنة عقاراً يطلب قيدها باسم الزوج أو الزوجة أو شخص آخر. فمن الضروري حين إجراء القيد الرسمي في العلم وخبر أن توضح صفتها أنها بائنة وأن يدرج ذلك في الحجة أو السند الرسمي لتسترجع البائنة إن حل موت…

مادة 145

يلزم أن يكون الشهود اثنين ذكرين راشدين مسيحيين أرثوذكسيين معروفين لدى محرر الصك وغير ذوي قرابة معه ولا بعضهم مع بعض ولا مع المتعاقدين وغير ممنوعين شرعاً يحسنان القراءة والكتابة قادرين على توقيع الإمضاء

مادة 144

إن كان أحد المتعاقدين أو كلهم من الأميين الذي يجهلون توقيع إمضاواتهم يؤخذ لكل أمي شاهد كفؤ يوقع عنه بإيعاز منه وهو يخط علامة صليب تحت الإمضاء مع بصمة خنصر يده وهذا العمل يذكره في صك البائنة

مادة 143

على المتعاقدين أن يكونوا معروفين لدى كاتب الصك وغير ذوي قرابة له وإلا فيجب أن يحقق هويتهم بشاهدة أشخاص معروفين عنده أو بسند رسمي من بلدتهم

مادة 142

صك السند الرسمي هو الذي يحرره كاتب البطريركية أو المطرانية القائم بواجبات محرر مقاولات وعند عدم وجود كاتب كهذا فالكاتب الذي يستنسبه الرئيس الروحي وهذا ينبغي أن يشتمل على اسم المكان ويوم الأسبوع والشهر والساعة والسنة التي جرت فيها كتابته…

مادة 141

صكوك البائنة إما رسمية أو عادية. والمتعاقدون فيها هم مقدمو البائنة والزوج القابل البائنة وكل اتفاق ورد فيها يخالف الغاية المقصودة من البائنة أو يجرد الزوج من المسؤولية أو يجيز له أن يتصرف فيها تصرفاً مضراً مخالفاً لما تقدم من…