Call us now:
مادة 168
إذا كانت أملاك المرأة الخاصة بيد زوجها وديعة أو بناء على وكالة أو بصورة الغصب وامتنع عن ردها إليها حق لها أن تقيم الدعوى عليه بالرد
إذا كانت أملاك المرأة الخاصة بيد زوجها وديعة أو بناء على وكالة أو بصورة الغصب وامتنع عن ردها إليها حق لها أن تقيم الدعوى عليه بالرد
إذا وكلت المرأة زوجها بمدعياتها وبتحصيل مطاليبها ممن لها في ذممهم مال فهو يفعل ذلك بصفة وكيل عنها وحكمه حكم كل وكيل من حيث التصرف والمسؤولية والضمان
المرأة وحدها صاحبة ملكها الخاص ولها أن تتصرف به وتستغله وليس للرجل الإستيلاء عليه ولا التصرف فيه ولا استغلاله ما لم تكن تأذن له المراة بذلك بموجب وكالة مخصوصة
ملك المرأة الخاص هو كل ما تملكه المرأة ما خلا البائنة
ليس للرجل أن يرهن الهدية التي هي من نوع العقار ولا أن يبيعها حتى في حالة موافقة المرأة على عمله إلا إذا أخذت المرأة عوضاً من جهة أخرى
إن الأسباب التي لأجلها تعاد البائنة إلى المرأة أو إلى وراثها أو إلى الشخص الخارجي المجهز هي عين الأسباب التي لأجلها تعاد الهدية إلى الرجل أو إلى وراثه أو إلى المهدي الخارجي
يؤذن للمرأة بأن تستلم الهدية الزوجية وتبيعها بالأسباب نفسها التي يؤذن لها حال قيام الزوجية بينهما بأن تسترجع البائنة وتبيعها
للرجل أن يتصرف بالهدية الزوجية كما يتصرف بالبائنة على أنه متى صرح المهدي بأن الهدية للرجل أو للمرأة أو لهما معاً يعمل بتصريحه
يشترط لصحة الهدية الزوجية ما يأتي-أولاً – أن يتم فيما بعد عقد زواج شرعي أو يكون وقتئذ زواج شرعيثانياً – مهدي الهدية الزوجية أياً كان والد الرجل أو أمه أو شخصاً ثالثاً مدفوعاً إلى ذلك الإهداء من تلقاء إرادتهثالثاً –…