Archives قوانين

مادة 168

إذا كانت أملاك المرأة الخاصة بيد زوجها وديعة أو بناء على وكالة أو بصورة الغصب وامتنع عن ردها إليها حق لها أن تقيم الدعوى عليه بالرد

مادة 167

إذا وكلت المرأة زوجها بمدعياتها وبتحصيل مطاليبها ممن لها في ذممهم مال فهو يفعل ذلك بصفة وكيل عنها وحكمه حكم كل وكيل من حيث التصرف والمسؤولية والضمان

مادة 166

المرأة وحدها صاحبة ملكها الخاص ولها أن تتصرف به وتستغله وليس للرجل الإستيلاء عليه ولا التصرف فيه ولا استغلاله ما لم تكن تأذن له المراة بذلك بموجب وكالة مخصوصة

مادة 165

ملك المرأة الخاص هو كل ما تملكه المرأة ما خلا البائنة

مادة 164

ليس للرجل أن يرهن الهدية التي هي من نوع العقار ولا أن يبيعها حتى في حالة موافقة المرأة على عمله إلا إذا أخذت المرأة عوضاً من جهة أخرى

مادة 163

إن الأسباب التي لأجلها تعاد البائنة إلى المرأة أو إلى وراثها أو إلى الشخص الخارجي المجهز هي عين الأسباب التي لأجلها تعاد الهدية إلى الرجل أو إلى وراثه أو إلى المهدي الخارجي

مادة 162

يؤذن للمرأة بأن تستلم الهدية الزوجية وتبيعها بالأسباب نفسها التي يؤذن لها حال قيام الزوجية بينهما بأن تسترجع البائنة وتبيعها

مادة 161

للرجل أن يتصرف بالهدية الزوجية كما يتصرف بالبائنة على أنه متى صرح المهدي بأن الهدية للرجل أو للمرأة أو لهما معاً يعمل بتصريحه

مادة 160

يشترط لصحة الهدية الزوجية ما يأتي-أولاً – أن يتم فيما بعد عقد زواج شرعي أو يكون وقتئذ زواج شرعيثانياً – مهدي الهدية الزوجية أياً كان والد الرجل أو أمه أو شخصاً ثالثاً مدفوعاً إلى ذلك الإهداء من تلقاء إرادتهثالثاً –…