Call us now:
مادة 175
الأولاد الذين في حاجة إلى حضانة أمهم تكون إقامتهم عندها ما دامت الحاجة تدعوهم إلى حضانتها إلا إن كان القانون يجردها من تلك الحضانة أما نفقتهم فعلى والديهم
الأولاد الذين في حاجة إلى حضانة أمهم تكون إقامتهم عندها ما دامت الحاجة تدعوهم إلى حضانتها إلا إن كان القانون يجردها من تلك الحضانة أما نفقتهم فعلى والديهم
تقرن المحكمة الروحية حينما تقرر الهجر ذلك الحكم بتعيين مقدار النفقة على نسبة حال الزوجين وتقر عند أي منهما ينبغي أن يقيم أولادهما
أسباب الهجرة التي تتولى المحكمة الروحية ذات السلطان النظر فيها والحكم بشأنها منحصرة في اختلافات ذات أهمية وخصومات يومية وتعذر الإشتراك في المعيشة الواحدة حتى ولو موقتاً ووجود خطر على أحد الزوجين من قبل الآخر
المحكمة الروحية هي التي تقدر وجود سبب للهجر أو عدم وجوده وتقرر مدة الهجر ومقدار النفقة التي تجب للمرأة على زوجها في حال الهجر
الهجر أن يستقل كل زوج عن الآخر بالإقامة بعيداً عن الآخر في المائدة والمضجع بحكم اصدرته المحكمة الروحية لأحد الأسباب الآتي بيانها في المادة المئة والثالثة والسبعين
إن هذه الهدايا إنما هي مما تتضمنه صلاحية المحاكم المدنية. على أن المحاكم الكنائسية المختلفة لها أن تنظر فيها إذا كانت متعلقة بدعاوى أخرى وذلك بموجب الأحكام الآتية-أولاً – إذا ظلت الهدية في حوزة مهديها حتى ماتثانياً – إذا أهديت…