Call us now:
مادة 198
متى انفك الزواج بعلة إيثار العيشة الرهبانية فترهب الرجل أو ترهبت المرأة واعتنقا كلاهما الرهبنة عن زهد يجري الحكم في البائنة والهدية الزوجية على ما مر في بابيهما. أما إن شاء أحدهما أن يهب الآخر شيئاً من حقه أو يسمح…
متى انفك الزواج بعلة إيثار العيشة الرهبانية فترهب الرجل أو ترهبت المرأة واعتنقا كلاهما الرهبنة عن زهد يجري الحكم في البائنة والهدية الزوجية على ما مر في بابيهما. أما إن شاء أحدهما أن يهب الآخر شيئاً من حقه أو يسمح…
في حال انفكاك الزواج بالطلاق لعدم كفاية الرجل يجري الحكم في البائنة وفي الهدية على ما ورد في بابي البائنة والهدية. وهذا الحكم عينه يجري في انفكاك الزواج بالطلاق بعلة الجنون. أو إتلاف زرع الرجل أو بأن المرأة لم تكن…
في حال انفكاك الزواج بوفاة المرأة يجري حكم بائنتها على ما مر في باب البائنة
في حال انفكاك الزواج بوفاة الزوج تأخذ المرأة البائنة على عهدتها أما حقوقها الإرثية فحسبما يعينه نظام الميراث
الوفاة والطلاق يحلان الصلة التي بين الزوجين وتتوقف الواجبات الزوجية. ولكن المرأة أرملة أو مطلقة ليس لها أن تقدم على زواج جديد قبل انقضاء مدة العدة القانونية وتحفظ الأرملة لقب زوجها وطبقته الإجتماعية وجنسيته حتى ترتبط بزواج جديد أو تتخذ…
عدم قراءة الأفشين وعدم قيد الزواج عند الرئاسة المحلية لا ينقصان صحة التراضي الذي حصل بينهما. ولا يستلزمان نقض النتائج الحاصلة عن زواجهما الشرعي
الزوجان اللذان فصل بينهما حكم الطلاق بصورة باتة لهما أن يعودا ويتحدا إن لم يحل مانع وقع بعد طلاقهما. ولا يطلب لذلك الإتحاد عمل ديني إلا قراءة أفشين مخصوص وقيد هذا الإتحاد في مكتب رئاستهما الروحية المحلية العليا
مساكنة الزوجين بعد إقامة دعوى من أحدهما على الآخر تستوجب رجوع المدعي عن دعواه فترد تلك الدعوى