Archives قوانين

المادة 68

يحق للولد الغير شرعي المولود من أبوين طليقين ولأمه أن يقيما الدعوى مجتمعين أو منفردين على الأب للإعتراف بالبنوة الغير شرعية وإذا أثبتت تتوجب على الأب النفقة على الولد ويسقط حق إقامة الدعوى للمذكورين بعد مرور سنة على الولادة

المادة 67

لا يمكن تحويل البنوة الغير شرعية في حالة ارتباط الأبوين أو أحدهما بزواج شرعي جار حكمه

المادة 66

يمكن تحويل البنوة الغير شرعية الحاصلة من اقتران رجل وامرأة طليقين (أو غير متزوجين زواجاً شرعياً جارياً حكمه) إلى بنوة شرعية بزواج الأبوين زواجاً شرعياً بموجب هذا القانون

المادة 65

البنوة الغير شرعية هي البنوة الحاصلة من اقتران غير شرعي

المادة 64

على الأولاد الشرعيين والأولاد الذين تصبح بنوتهم شرعية بزواج والديهم كما جاء في المادة 60 من هذا القانون أن يطيعوا والديهم في جميع الأمور المباحة ويعولهم في حالي العسر والعجز ويرث الوالدون من أولادهم الشرعيين ومن أولادهم الذين تصبح بنوتهم…

المادة 63

الولد الشرعي أو الولد الذي تصبح بنوته شرعية بزواج والديه كما جاء في المادة 60 من هذا القانون يأخذ اسم عائلة أبيه ويرث من والديه وله عليهما إلى أن يبلغ سن الرشد حقوق الرضاعة والحضانة والولاية والنفقة كما هي مبينة…

المادة 62

تصبح بنوة الولد المولود من زواج غير شرعي شرعية بمجرد عقد زواج والديه بموجب هذا القانون بشرط أن لا يكونا مرتبطين أو يكون أحدهما مرتبطاً بزواج آخر جار حكمه حين حصول الحبل به

المادة 61

بعد اعتراف الزوج بشرعية البنوة صراحة أو ضمناً بعد مرور الثلاثة أشهر المذكورة في المادة 56 و المادة 60 من هذا القانون لا تسمع دعوى عدم شرعية البنوة ما لم يكن من له حق إقامة الدعوى المذكورة قد خدع وحمل…

المادة 60

إذا توفي الزوج أو فقد قوة الإدراك قبل مرور الثلاثة أشهر المذكورة في المادة 56 من هذا القانون أو إذا غاب الزوج وكان محل إقامته مجهولاً أو استحال اطلاعه على الولادة لأي سبب كان يحق لشركاء الولد في الإرث أو…