Call us now:
الجوائز الصناعية والتجارية من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
الجوائز الصناعية والتجارية
الجوائز الصناعية والتجارية
يفترض حتى ثبوت العكس سوء النية في اغتصاب الاسم التجاري.
1 ـ يستحق العقوبة المنصوص عليها في المادة 688 كل من اغتصب اسم الغير التجاري. اما بوضعه أو اظهاره بأي شكل كان على المحصولات الطبيعية أو المصنوعة أو توابعها أو على الغلافات أو الشارات. أو باذاعته في منشورات أو اعلانات…
ينعت بالعنوان التجاري: آ ـ كل اسم تاجر أو صاحب مصنع أو مزارع أو مستثمر إذا لم يكن قد أصبح اللقب الضروري والوحيد للمحصول. ب ـ كل عنوان تجاري ليس له طابع نوعي. ج ـ الاسم المستعار الذي يتكنى به…
اغتصاب العنوان التجاري
1 ـ كل من أقدم بوسائل الغش أو الادعاءات الكاذبة أو بالتلميح عن سوء قصد على تحويل زبائن الغير إليه، يعاقب بناء على شكوى المتضرر بالغرامة من مائة إلى خمسمائة ليرة. 2 ـ يتناول العقاب الشروع في ارتكاب هذه الجريمة.
المزاحمة الاحتيالية
إذا كانت العلامة الفارقة أو شهادة الاختراع أو الرسوم والنماذج الصناعية المسجلة وفقاً للأصول لم تنشر وقت ارتكاب الفعل يستحق الفاعل العقوبة فيما لو ثبت أنه علم أو كان عالماً بالتسجيل.
يعفى من العقوبة كل من أثبت جهله التسجيل.
إذا كان المجرم مساعداً أو ساعد في الماضي بأية صفة كانت الشخص المتضرر، عوقب علاوة على الغرامة بالحبس مع التشغيل من شهرين إلى ستة أشهر.