Call us now:
المادة 86
أموال المرأة نوعان ما قبضه الرجل وهو المعروف بالدوتة وما لم يقبضه وإنما هو ينتفع به
أموال المرأة نوعان ما قبضه الرجل وهو المعروف بالدوتة وما لم يقبضه وإنما هو ينتفع به
ممنوعة المرأة من التصرف بأموالها بلا إذن زوجها
إذا صادف العثور على اللقية طلاقاً فاسداً فلا يستحق الرجل اللقية
إذا عثرت الزوجة بلقية فهي من حق زوجها مادام قائماً بما عليه من الواجبات
ليس للرجل أن يكره زوجته على أن يرضع ولدها غيرها
للرجل منع زوجته من إرضاع غير ولده بأجر وإذا ثكلت طفلها فليس له إلزامها بإرضاع أولاد غيره
إذا نذرت المرأة أن لا ترضع فنذرها لغو لا قيمة له
إذا ادعت المرأة ميسرة الرجل وهو ادعى الفقر فعليها البينة
على الزوجة إذا كانت هي وزوجها فقيرين أن تقوم بنفسها بخدمة البيت وبالرضاعة
إذا كان الرجل موسراً أو كانت الزوجة دخلت له بمال غير يسير فلا يلزمها القيام بخدمة البيت إلا بقدر ما ينبغي