Archives قوانين

المادة 56

أركان العقد ثلاثة-(الأول) تسمية المرأة على الرجل وتقديسها عليه بقبولها ولو بخاتم يعطيه إليها يداً بيد بحضرة شاهدين شرعيين قائلاً لها بالعبرية تقدست لي زوجة بهذا الخاتم أو بكذا إن كان شيئاً آخر(الثاني) العقد شرعياً مكتوباً(الثالث) الصلاة الدينية صلاة البركة…

المادة 55

إذا كان الرجل في سعة من العيش ويقدر أن يعدل أو كان له مسوغ شرعي جاز له أن يتزوج بأخرى

المادة 54

لا ينبغي للرجل أن يكون له أكثر من زوجة وعليه أن يحلف يميناً على هذا حين العقد وإن كان لا حجر ولا حصر في متن التوراة

المادة 53

على الزوج أن يعتزل العمل سبعة أيام من يوم زواجه ولو لم يكن أول زواج له متى كانت الزوجة بكراً فإذا كانت ثيباً فثلاثة أيام وإذا كانت أول زوجة فسبعة

المادة 52

كذلك التسعة أيام الأولى من شهر آب والأربعة وعشرون التالية لعيد الفصح ممنوع الزواج فيها وإنما يجوز فيها التقديس عند الضرورة

المادة 51

ممنوع الزواج أيام السبوت وأيام الأعياد المنهى عن العمل فيها سواء أوائلها أو أواخرها أو أوساطها

المادة 50

الحامل وأم الرضيع لا يجوز العقد عليها قبل الوضع أو قبل بلوغ الرضيع أربعة وعشرين شهراً فطم أو لم يفطم

المادة 49

المطلقة أو الأرملة لا يجوز العقد عليها قبل انقضاء عدتها اثنين وتسعين يوماً يحسب منها يوم الطلاق أو الوفاة صبية كانت أو مسنة ومقيمة مع زوجها أو بمعزل عنه حتى ولو لم يدخل عليها

المادة 48

إنما ينعقد زواج الأخرس أو الخرساء بواسطة السلطة الشرعية

المادة 47

الجنون المطبق في احد الإثنين مانع من الزواج وإلا كان باطلاً