Call us now:
المادة 46
يحرم على الكاهن التزوج بالمطلقة منه أو من غيره وبالزانية فإذا تزوج أجبر على الطلاق وإذا أعقب كان النسل خارجاً عن الكهنوت والمرأة من هذا النسل لا تحل لكاهن
يحرم على الكاهن التزوج بالمطلقة منه أو من غيره وبالزانية فإذا تزوج أجبر على الطلاق وإذا أعقب كان النسل خارجاً عن الكهنوت والمرأة من هذا النسل لا تحل لكاهن
يحرم التزوج بمن كان مرضوض الخصيتين أو مخصيهما كلتيهما أو إحدهما أو مجبوب الإحليل
يحرم التزوج بغير الشرعيين ذكوراً وإناثاً من محرمات النوع الأول فإذا حصل التزوج مع ذلك أكره الزوجان على الطلاق وإذا ولدا عدت أولادهما أيضاً غير شرعيين
تبرؤ سلف الزوجة المتوفي زوجها عن غير عقب من التزوج بها منصوص على طريقته في سفر التثنية بالإصحاح 25
يجوز التزوج بأخت الزوجة إذا توفيت
لا قياس في المحرمات بنوعيها فهن مستثنيات حصراً علون أو سفلن وما عداهن حلال
محرمات النوع الثاني هن الجدة وامرأة الجد وامرأة ابن الإبن وامرأة ابن البنت وبنت بنت الإبن وبنت ابن الإبن وبنت بنت البنت وبنت ابن البنت وبنت بنت ابن الزوجة وبنت بنت بنت الزوجة وجدة أبي الزوجة وجدة أم الزوجة وجدة…
محرمات النوع الأول هن الأم والبنت وبنت البنت وبنت الإبن وامرأة العم لأب وبنت الزوجة وبنت بنتها وبنت ابنها والحماة وأمها والأخت والعمة والخالة وامرأة الأب وامرأة الإبن وامرأة الأخ وأخت الزوجة
قرابة التحريم نوعان-نوع لا ينعقد فيه العقد ولا يحتاج إلى طلاق والأولاد لا يعدون شرعيين ونوع يكون فيه العقد باطلاً ويجبر الرجل على الطلاق ولا يعد أولاده غير شرعيين
لا يصح العقد مع وجود قرابة تحريم أو مانع شرعي