Call us now:
المادة 16
الزواج فرض على كل اسرائيلي
الزواج فرض على كل اسرائيلي
للخطبة مع ذلك أحكام وقواعد متبعة في مصنفين باللغة العبرية أحدهما اسمه نفيه شالوم بالإسكندرية والثاني اسمه نهر مصرايم بمصر فكل خطبة تكون مخالفة لتلك الأحكام والقواعد لا يصح التمسك بها أو المقاضاة بشأنها أمام السلطة الدينية
إذا أهدى أحد الخاطبين شيئاً إلى الآخر وجب على المهدى إليه رده أو دفع قيمته إذا أفقده غير أن الهدية إذا كانت من المستهلكات أو مما يتلف طبعاً بالإستعمال فردها أو تعويض قيمتها غير واجب
إذا غير أحد الخاطبين إقامته من بلدة إلى بلدة فلا يجبر الآخر على الإنتقال معه وتحق له الغرامة إلا إذا كان السفر إجبارياً فإن الغرامة في هذه الحالة تسقط
وفاة أب المخطوبة أو المتعهد بالغرامة لا تبطل العقد بل ينفذ وتسري الغرامة على الورثة
إذا قضت السلطة الشرعية باستحقاق الغرامة ولم يحصل دفعها ومات الملزم بها لزمت تركته
إذا توفي أحد الخاطبين بطلت الخطبة ولا غرامة وردت الهدايا كنص المادة (14)
ومع ذلك فالغرامة تسقط إذا وجد سبب من الأسباب الآتي بيانها-أولاً – إذا ظهر بأحد الخاطبين عيب لم يكن يعلم به الخاطب الآخرثانياً – إذا طرأ العيب أو حدث جنون ومرض معد بعد الخطبةثالثاً – إذا ثبت شرعاً على أحد…
ناقض الخطبة لا يلزمه دفع شيء آخر غير الغرامة المضروبة