Call us now:
المادة 7
يجوز توثيق الخطبة بعقد كتابي يشتمل على القنيان وعلى غرامة يلتزم بها من يعدل عن الخطبة من المتعاقدين
يجوز توثيق الخطبة بعقد كتابي يشتمل على القنيان وعلى غرامة يلتزم بها من يعدل عن الخطبة من المتعاقدين
لا تعد الخطبة شرعية إلا بالعهد الشرعي المعروف بالقنيان
يصح فسخ الخطبة بإرادة الإثنين أو إبطالها بإرادة أحدهما
الخاطب أمره في يده ولا يجوز أن ينوب عنه أحد إلا بتوكيل
الراشدة أمرها في يدها ولكن جرت العادة أن والدها ينوب عنها متى كانت الخطبة بقبولها كما جرت العادة أيضاً أن اليتيمة ينوب عنها والدتها أو أحد أخوتها أو أحد أقاربها
القاصرة يجوز لوالدها أن يخطب لها وإذا كانت يتيمة جاز لوالدتها أو أحد أخوتها أن يخطبوا لها
الخطبة عقد يتفق به الخاطبان على أن يتزوجا ببعضهما شرعاً في أجل مسمى بمهر مقدر يتفقان عليها
إذا تخلص الفريق الذي يقبض النفقة من حالة العسر أو إذا تحسنت حالته بصورة محسوسة يمكن لمحكمة البداية بناء على طلب الفريق الذي يدفع النفقة أن تقطع النفقة بتاتاً او أن تخفضهاوإذا أسيئت أو تحسنت حالة الفريق الذي يدفع النفقة…
تعين النفقة من قبل محكمة البداية بناء على طلب صاحب الحق أو ممثلهتقدر قيمة النفقة بالأخذ بعين الإعتبار حاجات طالب النفقة واقتدار المتوجب عليه النفقة المالية