Call us now:
المادة 36
المتوفي زوجها إذا لم يترك أولاداً وكان له شقيق أو أخ لأبيه عدت له زوجة شرعاً ولا تحل لغيره ما دام حياً إلا إذا تبرأ منها كنص المادة 43
المتوفي زوجها إذا لم يترك أولاداً وكان له شقيق أو أخ لأبيه عدت له زوجة شرعاً ولا تحل لغيره ما دام حياً إلا إذا تبرأ منها كنص المادة 43
لا يجوز العقد على امرأة غير خالية أو غير ثابت طلاقها شرعاً أو وفاة زوجها
لا ولاية ولا سلطة لأحد على العاقدين في حال بلوغهما سن الرشد المنوه عنه في المادة 23
القاصر لا يطلق بل يفسخ وإنما هو يطلق إذا رشد واختلى بزوجته
يجمل بالسلطة الشرعية أن تمنع زواج الصغيرة تحاشياً من الفسخ فيما بعد
الفسخ من الصغيرة يسقط حقها في المهر دون مؤجل الصداق
لحق الفسخ حد هو الحمل إذا تجاوز الإثنتي عشرة سنة ولو بيوم مع نبت شعر العانة
يصح الفسخ بلا إشهاد من اليتيمة إذا وقع زواجها قبل بلوغها بست سنين
يقع الفسخ شرعاً بقولها أمام شاهدين أنا لا أقبل فلاناً زوجاً لي ولا أريد أن أبقى زوجة له أو قولها أنني أفسخ عقد زواجي أو إذا زوجت نفسها من آخر
للصغيرة اليتيمة التي زوجتها أمها أو أحد أخوتها فسخ العقد