Archives قوانين

المادة 26

تنقضي ولاية الأب في تزويج الصغيرة بطلاقها أو بوفاة زوجها

المادة 25

الصغيرة المتزوجة بولاية أبيها لا ينقض عقدها إلا بالطلاق ولو ادعت أن زواجها بغير قبولها

المادة 24

يجوز زواج الصغيرة بولاية أبيها متى أراد أو متى أرادت أمها أو أحد أخوتها إذا كانت يتيمة ورضيت

المادة 23

يجوز الزواج بعد بلوغ الثالثة عشرة سنة بالنسبة للرجل واثنتي عشرة سنة ونصفا بالنسبة للزوجة وبحيث أن تنبت عانتها ولو شعرتين

المادة 21

كذلك زواج الشيخ بصبية وزواج العجوز بصبي زواج مكروه

المادة 20

عقد الرجل على الزوجة من غير أن يراها مكروه

المادة 19

إذا ارتد الإسرائيلي ثم تزوج شرعاً بإسرائيلية صح العقد كذلك إذا ارتدت الإسرائيلية ثم تزوجت بإسرئيلي

المادة 18

يصح أن يعقد بين اثنين كان أحدهما أجنبياً ثم اعتنق الدين أو المذهب اعتناقاً شرعياً

المادة 17

الدين والمذهب شرط لصحة العقد فإذا كان أحد الإثنين من غير الدين أو من مذهب آخر فلا يجوز العقد بينهما وإلا كان باطلاً