Call us now:
المادة 26
تنقضي ولاية الأب في تزويج الصغيرة بطلاقها أو بوفاة زوجها
تنقضي ولاية الأب في تزويج الصغيرة بطلاقها أو بوفاة زوجها
الصغيرة المتزوجة بولاية أبيها لا ينقض عقدها إلا بالطلاق ولو ادعت أن زواجها بغير قبولها
يجوز زواج الصغيرة بولاية أبيها متى أراد أو متى أرادت أمها أو أحد أخوتها إذا كانت يتيمة ورضيت
يجوز الزواج بعد بلوغ الثالثة عشرة سنة بالنسبة للرجل واثنتي عشرة سنة ونصفا بالنسبة للزوجة وبحيث أن تنبت عانتها ولو شعرتين
السن اللائق لزواج الرجل ثمانية عشر عاماً
كذلك زواج الشيخ بصبية وزواج العجوز بصبي زواج مكروه
عقد الرجل على الزوجة من غير أن يراها مكروه
إذا ارتد الإسرائيلي ثم تزوج شرعاً بإسرائيلية صح العقد كذلك إذا ارتدت الإسرائيلية ثم تزوجت بإسرئيلي
يصح أن يعقد بين اثنين كان أحدهما أجنبياً ثم اعتنق الدين أو المذهب اعتناقاً شرعياً
الدين والمذهب شرط لصحة العقد فإذا كان أحد الإثنين من غير الدين أو من مذهب آخر فلا يجوز العقد بينهما وإلا كان باطلاً