Call us now:
المادة 96
إذا كانت الزوجة قاصرة وفسخت العقد حاسبها الرجل على ما صرفه وحق له نظير عمله كأنه أجنبي وحاسبته هي على ما انتفع به أو إذا شاء أخذ مصاريفه ولو انتفع بأكثر منها
إذا كانت الزوجة قاصرة وفسخت العقد حاسبها الرجل على ما صرفه وحق له نظير عمله كأنه أجنبي وحاسبته هي على ما انتفع به أو إذا شاء أخذ مصاريفه ولو انتفع بأكثر منها
إذا كانت المرأة هي سبب الطلاق فما يكون صرفه الرجل على أموالها يأخذه سواء عاد ما صرفه على أموالها بالمنفعة أم لم يعد وسواء كانت المنفعة توازي المنصرف أم تقل عنه
إذا صرف الرجل على الأموال الإنتفاعية وطلب الطلاق فإما أن يكون انتفع أولاً فإن كان انتفع فلا حق له فيما صرفه ولو زاد عن المنفعة وإذا لم يكن انتفع وعاد ما صرفه على العين بالتحسين فله قيمة ما صرفه بعد…
إذا دخلت الزوجة بأطيان ينتفع بها الرجل وكان بها وقت وفاته أو عند الطلاق ثمر فهو للمرأة لو كان الوقت وقت الجنى أما إذا كان الثمر مجنياً فهو للرجل
إذا كان مال الدوتة عبارة عن شيئين ووقت الطلاق أو الوفاة صار أحد الشيئين بقيمة الإثنين فللزوجة أخذ أحدهما وإذا شاءت أخذ الثاني دفعت قيمته
إنما يجب رد الشيء عيناً لا ثمناً إلا إذا حصل التراضي على غير ذلك أو صار الشيء غير لائق للإنتفاع به
مال الدوتة يرد إلى الزوجة عند طلاق زوجها أو وفاته فإذا نقصت القيمة عن أصلها وكان الشيء غير لائق للإستعمال فللزوجة الحق في قيمته الأصلية
الأموال الإنتفاعية تستلمها الزوجة بحالتها التي تكون عليها نقصت قيمتها أو زادت
إذا هلك مال الدوتة وهو النوع الأول كان هلاكه على الرجل
للزوجة أموالها بنوعيها عند طلاق زوجها أو وفاته