Call us now:
مادة 673 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
يتناول العقاب الشروع في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد الـ 665 وما يليها.
يتناول العقاب الشروع في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد الـ 665 وما يليها.
تضاعف العقوبة إذا حصل ارتفاع الأسعار أو هبوطها: أ ـ على الحبوب والطحين والسكر والزيت واللحوم أو الذبائح أو غير ذلك من المواد الغذائية. ب ـ أو على مواد خارجة عن حرفة المجرم. ج ـ أو من جماعة مؤلفة من…
يعاقب بالحبس مع الشغل من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من خمسمائة إلى ثلاثة آلاف ليرة كل من توصل بالغش لرفع أو تخفيض أسعار البضائع أو الأسهم التجارية العامة أو الخاصة المتداولة في البورصة ولا سيما: باذاعة وقائع مختلفة أو…
المضاربات غير المشروعة
كل من أقدم أثناء مزايدة علنية على عرقلة حرية المزايدة والالتزامات وذلك بالتهديد أو بالعنف أو بالأكاذيب، أو على اقصاء المتزايدين والملتزمين بهبات أو وعود، عوقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من مائة إلى خمسمائة ليرة.
عرقلة حرية البيوع في المزايدة
ترفع عقوبة الحبس إلى سنتين إذا ارتكب الجرم: إما بدسائس أو بوسائل ترمي إلى افساد عمليات التحليل أو التركيب والكيل، أو إلى تغيير بقصد الغش في تركيب البضاعة أو وزنها أو حجمها حتى قبل إجراء هذه العمليات. وإما ببيانات مغشوشة…
كل من غش العاقد، سواء في طبيعة البضاعة أو صفاتها الجوهرية أو تركيبها أو الكمية التي تحتويها من العناصر المفيدة، أو في نوعها أو مصدرها عندما يكون تعيين النوع والمصدر معتبراً بموجب الاتفاق أو العادات السبب الرئيسي للبيع. يعاقب بالحبس…
الغش في نوع البضاعة
تصادر وفقاً لأحكام المادة الـ 98 العيارات والمكاييل وعدد الوزن والكيل المغشوشة أو التي تختلف عن العيارات والمكاييل المعينة في القانون.