Archives قوانين

مادة 90

– إذا لم يشترط الناخب في الانتخاب لسبب لم يره المحافظ أو رئيس المنطقة مشروعاً عوقب بغرامة قدرها عشرون ليرة سورية يقررها المحافظ وتعتبر مورداً لصندوق المحافظة.

مادة 89

ليس للناخب سوى صوت واحد ولو كان منتمياً لعدة فئات من الناخبين.

مادة 88

يشترط في الناخب أن يكون سورياً مقيماً في الدائرة الانتخابية ومتمتعاً بحقوقه المدنية وإذا كان الناخب موظفاً فلا يمارس حقه الانتخابي إلا في الدائرة الانتخابية لمقر وظيفته.

مادة 87

ينتخب مجلس المنطقة واحداً أو أكثر من بين أعضائه وفقاً للفقرة /ب/ من المادة 81 من هذا القانون لعضوية مجلس المحافظة.

مادة 86

1 – تتألف الهيئة الانتخابية لأعضاء مجلس المحافظة عن مركز المحافظة من أ – نواب المحافظة. ب – حملة الشهادات العليا. ج – أعضاء مجالس البلديات. د – مكاتب غرف الصناعة والزراعة والتجارة. ه- – رؤساء وأمناء سر نقابات العمال…

مادة 85

يجري انتخاب أعضاء مجالس المحافظة والمنطقة على أساس المنطقة.

مادة 84

يحدد موعد انتخاب مجلس المحافظة بمرسوم وموعد انتخاب مجلس المنطقة بقرار من وزير الداخلية تعين فيها ساعات الاقتراع ويجب أن يتم الانتخاب في يوم واحد. يصدر المرسوم والقرار المشار إليهما أعلاه قبل موعد الانتخابات بخمسة وعشرين يوماً على الأقل.

مادة 83

تحدد تعويضات جلسات مجلس المحافظة بمرسوم وتعويضات جلسات مجلس المنطقة بقرار من وزير الداخلية وتصرف جميعها من موازنة المحافظة.

مادة 82

يبقى كل من مرسوم أو قرار تحديد عدد الأعضاء معمولاً به حتى نهاية مدة المجلس.

مادة 81

أ – يحدد عدد أعضاء مجلس المحافظة بمرسوم ويتراوح بين 12 و24 عضواً. ب – يجري توزيع عدد المنتخبين منهم بين المناطق بقرار من وزير الداخلية ويراعى فيه عدد النفوس ويكون لكل منطقة عضو واحد على الأقل. ج – يحدد…